پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص90

تكليف مطلق بتكليف مطلق آخر.

ويحتمل أن يكون الحكم لاوليائها، أي إذا كانت مأمونة يجوز لهم تركها بغير محرم.

ثم بعض هذه الاخبار وإن كانت مطلقة إلا أن مقتضى بعض آخر أنه مقيد بصورة الامن على العرض وظن سلامته، كما قيده جماعة من الاصحاب (1)، ويدل عليه أيضا استلزام التكليف بالحج مع عدمهما العسروالحرج المنفيين عليها أو على أوليائها.

وأما ما يدل عليه مفهوم الموثقة – بأن عدم اشتراط المحرم إنما هو مع عدم القدرة وإلا فيشترط – فمحمول على الاستحباب والاولوية، لعدم توقفه على عدم القدرة إجماعا.

ثم لو لم يحصل ظن السلامة إلا بالمحرم اعتبر وجوده، ويتوقف وجوب الحج عليها على سفره معها.

وكذا لو كانت ممن يشق عليها مخاطبة الاجانب وإركابهم إياها، مع عدم اقتدارها على الركوب بنفسها، على احتمال قوي ذكره بعض الاصحاب (2).

ومن ذلك يعلم عدم استطاعة أكثر النسوان الشابة، سيما من الاشراف والمخدرات من البلاد البعيدة مع تلك القوافل، التي فيها أصناف الناس بدون محرم، أو قريب ثقة، أو مؤمن متدين ثقة، يتحمل ما لها وعليها.

ثم في صورة التوقف على المحرم لا تجب عليه اجابته لها تبرعا ولا

(1) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 169، صاحب المدارك 7: 90، صاحبالحدائق 14: 143.

(2) المدارك 7: 90.