مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص89
وكذا الثالثة، وفيها: تخرج إلى مكة بغير ولي، قال: (لا بأس تخرج مع قوم ثقات) (1).
وصحيحة سليمان: في المرأة تريد الحج ليس لها محرم، هل يصلح لها الحج ؟ قال: (نعم إذا كانت مأمونة) (2).
وموثقة البجلي: عن المرأة تحج بغير محرم، فقال (إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك) (3).
وصحيحة صفوان: تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل، أعرفها بإسلامها ليس لها محرم، قال: (فاحملها، فإن المؤمن محرم للمؤمن) (4).
وقوية أبي بصير: عن المرأة تحج بغير وليها ؟ قال: (نعم، إن كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم) (5).
والظاهر أن المراد بقوله في بعض تلك الاخبار: (إذا كانت مأمونة) أي كانت غير خائفة على عرضها وآمنة عليه، لا أن تكون هي بنفسها، محل الاطئمنان غير متهمة، لان التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها، ولا يعلق
(1) الكافي 4: 282 / 5 وفيه: عن المرأة الحرة تحج.
، الفقيه 2: 268 / 1308، الوسائل 11: 153 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 3.
(2) الكافي 4: 282 / 4 وفيه: ليس معها.
، الفقيه 2: 268 / 1309، الوسائل 11: 153 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 2.
(3) التهذيب 5: 401 / 1394، الوسائل 11: 154 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب58 ح 6.
(4) التهذيب 5: 401 / 1395، وفي الفقيه 2: 268 / 1310، والوسائل 11: 153 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 1: قد عرفتني بعملي وتأتيني أعرفها بإسلامها وحبها إياكم، وولايتها لكم، ليس لها محرم، قال: (إذا جائت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة).
(5) التهذيب 5: 400 / 1393، الوسائل 11: 154 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 5.