پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص86

وربما يعضده السياق أيضا، بل قيل يعضده ما في الخلاف من أن الحكم منصوص للاصحاب لا يختلفون فيه (1)، فلولا أن المراد من الاحرام في كلامه ما ذكرنا لكان بعيدا، فإن الخلاف مشهور لو أريد منه غيره.

ولا يخفى أن كلام الخلاف والسرائر وارد في النائب دون الحاج لنفسه، ونقل في السرائر من هذا القول في النائب عن المبسوط أيضا (2)، واستدل له بعموم الاخبار.

والنائب هو الذي يستفاد منه هذا الحكم من بعض الاخبار كما يأتي، فلا يبعد أن يكون كلامهما في خصوص النائب دون الحاج لنفسه، والاجماع المركب بعد غير معلوم لي.

وحينئذ فلامعاضدة في كلام الخلاف لما ذكر، إذ لا تعلم شهرة الخلاف في النائب قبل الشيخ.

المسألة التاسعة: الكافر يجب عليه الحج عندنا ولا يصح منه إجماعا، ولو مات كذلك أثم بالاخلال ولا يجب قضاؤه عنه، ولو أسلم وجب عليه الاتيان بالحج إن بقيت الاستطاعة إجماعا، وإلا فعلى الاظهر – للاستصحاب، وفاقا للذخيرة والمدارك (3) وعن التذكرة (4) – عدم الوجوب.

ولو حج المسلم ثم ارتد ثم عاد لم تجب عليه إعادة الحج، للاتيان بالمأمور به المقتضي للاجزاء، ولرواية زرارة (5).

خلافا للمبسوط (6)، لقاعدة موهونة، مع عدم استلزام القاعدة لها على

(1) انظر الخلاف 2: 390، الرياض 1: 346.

(2) السرائر 1: 628، وهو في المبسوط 1: 323.

(3) الذخيرة: 563، المدارك 7: 69.

(4) التذكرة 1: 308.

(5) التهذيب 5: 459 / 1597، الوسائل 1: 125 أبواب مقدمة العبادات ب 30 ح 1.

(6) المبسوط 1: 305.