پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص85

سابقا على المشهور، ومطلقا على الاقرب المنصور كما مر.

وإن كان بعدهما برئت ذمته ولم يجب القضاء عنه مطلقا بلا خلاف يعرف، وفي المدارك: أنه مذهب الاصحاب (1)، وفي المفاتيح وشرحه وعن المسالك، المنتهى والتنقيح (2) وغيرها (3): الاجماع عليه.

لصحيحتي ضريس والعجلي المتقدمتين في المسألة السابقة، وإطلاقهما – كإطلاق كلام الاصحاب – يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة، ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم محرما أو محلا كما لو مات بين الاحرامين، وبهذا التعميم قطع المتأخرون (4)، وهو كذلك.

وإن كان بعد الاحرام وقبل دخول الحرم لم تبرأ ذمته، وكان كما قبل الاحرام على الاظهر الاشهر، للاصل، ومنطوق الصحيح الاول، ومفهوم صدر الثاني.

خلافا للمحكي عن الخلاف والسرائر، فاكتفيا بالموت بعد الاحرام (5)، لمنطوق ذيل الصحيح الثاني.

وفيه: أنه معارض بمفهوم الصدر مع منطوق الاول، ولولا ترجيح الاخيرين لوجب التمسك بالاصل الموافق للقول الاول أيضا، مع احتمال أن يكون معنى قوله: (قبل أن يحرم) قبل أن يدخل الحرم، فقد جاء بمعناه.

(1) المدارك 7: 64.

(2) المفاتيح 1: 300، المسالك 1: 95، المنتهى 1: 863، التنقيح 1: 426.

(3) كالرياض 1: 346.

(4) كالشهيد في الدروس: 86، والشهيد الثاني في المسالك 1: 91، وصاحب المدارك 7: 65.

(5) الخلاف 2: 390، السرائر 1: 628.