مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص84
القضاء بالاهمال مع استكمال الشرائط (1).
لاطلاقات وجوب القضاء، بل عموم صحيحة ضريس المتقدمة (2)، الحاصل بترك الاستفصال فيمن مات قبل دخول الحرم.
وكذا صحيحة العجلي: عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، فقال: (إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزاء [ عنه ] حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام) الحديث (3).
وكون القضاء تابعا للاداء ممنوع.
لا يقال: لو بني الامر على الاطلاق لزم وجوب القضاء ولو لم يكن ماله بقدر يستطيع بنفسه أو لم يتمكن من المسافرة، أي لم يتوجه إليه الخطاب الظاهري.
لانا نجيب عنه: بخروج ذلك بالاجماع، وبمفهوم مثل صحيحة الحلبي: (فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له) (4).
فإن كان قبل الاحرام ودخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحج في ذمته
(1) انظر الشرائع 1: 229.
(2) في ص: 75.
(3) الكافي 4: 276 / 11، التهذيب 5: 407 / 1416، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: منه، وما أثبتناه موافق للمصادر.
(4) الكافي 4: 273 / 5، التهذيب 5: 403 / 1405، الوسائل 11: 63 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 24 ح 2.