پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص84

القضاء بالاهمال مع استكمال الشرائط (1).

لاطلاقات وجوب القضاء، بل عموم صحيحة ضريس المتقدمة (2)، الحاصل بترك الاستفصال فيمن مات قبل دخول الحرم.

وكذا صحيحة العجلي: عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، فقال: (إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزاء [ عنه ] حجة الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام) الحديث (3).

وكون القضاء تابعا للاداء ممنوع.

لا يقال: لو بني الامر على الاطلاق لزم وجوب القضاء ولو لم يكن ماله بقدر يستطيع بنفسه أو لم يتمكن من المسافرة، أي لم يتوجه إليه الخطاب الظاهري.

لانا نجيب عنه: بخروج ذلك بالاجماع، وبمفهوم مثل صحيحة الحلبي: (فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له) (4).

المسألة الثامنة: لو مات المستطيع في طريق الحج،

فإن كان قبل الاحرام ودخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحج في ذمته

(1) انظر الشرائع 1: 229.

(2) في ص: 75.

(3) الكافي 4: 276 / 11، التهذيب 5: 407 / 1416، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: منه، وما أثبتناه موافق للمصادر.

(4) الكافي 4: 273 / 5، التهذيب 5: 403 / 1405، الوسائل 11: 63 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 24 ح 2.