مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص78
الاجماع والاخبار الاولى على إرادته قرينة.
فروع: أ: المصرح به في موثقة سماعة والعجلي وصحيحة ابن عمار المذكورة: أنه يجب القضاء من أصل مال الميت، ويدل عليه أيضا قوله في آخر صحيحة الحلبي المشار إليها: (يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله)، وكذا يستفاد ذلك من صحيحة ابن عمار والعجلي وضريس.
والظاهر أنه إجماعي أيضا، ولا ينافيه آخر صحيحة ابن عمار المذكورة فيمن لم يترك إلا قدر نفقة الحمولة، وبمضمونها رواية الغنوي (1) – إلا أن فيها نفقة الحج مكان الحمولة – لان مجرد نفقة الحمولة أو الحج لا يوجب الاستطاعة، للتوقف على نفقة العيال، بل الرجوع إلى الكفاية.
كسائر الديون، وأنه لو لم يترك ما لا غيرها يصرف فيها، كما صرح به في بعض الاخبار السابقة أيضا (2).
ولو كان له دين معها يقسم التركة على الدين ومؤنة الحج بقدر الحصص، لانه مقتضى كونها بمنزلة الدين المصرح به في الاخبار.
ج: هل يقضى الحج من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن غيره من المواقيت مراعيا للاقرب فالاقرب، فإن تعذر من أحد المواقيت فمن أقرب ما يمكن الحج منه إلى الميقات، كما هو مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والغنية والفاضلين في كتبهما والمسالك والروضة والمدارك
(1) الفقيه 2: 270 / 1315، الوسائل 11: 46 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 14 ح 1.
(2) راجع ص: 76 – 77.