مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص77
كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فإن شاؤا أكلوا، وإن شاؤا حجوا عنه) (1)، جعل الحجة من جميع المال معللا بأنه بمنزلة الدين الواجب، وليس ذلك لاجل الوصية، لانها لا تكون إلا من الثلث.
وهنا أخبار كثيرة اخر أيضا متوترة معنى، كالصحاح الثمان لابن عمار (2)، ومحمد (3)، ورفاعة (4)، والعجلي (5)، والحلبي (6)، وضريس (7)، وموثقة رفاعة (8)، إلا أن الاكثر – لتضمنها الجملة الخبرية، أو ما يحتملها، أو ما لا يجب قطعا كاستنابة الصرورة – عن إفادة الوجوب قاصرة، إلا أن يجعل
(1) الكافي 4: 305 / 1، الوسائل 11: 67 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25 ح 4.
(2) الاولى: التهذيب 5: 404 / 1409، الوسائل 11: 66 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25 ح 1.
الثانية: الكافي 7: 18 الوصايا 13 ح 7، الفقيه 4: 158 / 551، الوسائل11: 67 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25 ح 6.
(3) الفقيه 2: 270 / 1320، التهذيب 5: 492 / 1769، الوسائل 11: 72 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 28 ح 05.
(4) الكافي 4: 277 / 15، الوسائل 11: 73 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 28 ح 6.
(5) الكافي 4: 276 / 11، الفقيه 2: 269 / 1314، التهذيب 5: 407 / 1416، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2.
(6) التهذيب 5: 403 / 1405، الوسائل 11: 67 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25 ح 3.
(7) الكافي 4: 276 / 10، الفقيه 2: 269 / 1313، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 1.
(8) الكافي 4: 277 / 16، الوسائل 11: 73 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 28 ح 7.