پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص76

في مسألة الاستنابة عن الحجتين في عام واحد.

المسألة السابعة: من أستقر الحج في ذمته – بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضت مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج كما عن الاكثر (1)، أو الاركان منها خاصة كما احتمله جماعة (2) – فأهمل حتى مات، يجب قضاؤه عنه، بالاجماع المحقق، والمحكي في الخلاف والمنتهى والتذكرة (3) وغيرها (4).

لصحيحة ضريس: في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، قال: (إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام) (5).

وموثقة سماعة: عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: (يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك) (6).

وصحيحة العجلي: عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شي ولم يحج حجة الاسلام، قال: (حج عنه وما فضل فأعطهم) (7).

وصحيحة ابن عمار: في رجل توفى فأوصى أن يحج عنه، قال: (إن

(1) انظر الذخيرة: 563، والحدائق 14: 152.

(2) انظر المسالك 1: 91، والذخيرة: 563، وكشف اللثام 1: 293.

(3) الخلاف 2: 253، المنتهى 2: 871، التذكرة 1: 307.

(4) كالرياض 1: 341.

(5) الكافي 4: 276 / 10، الفقيه 2: 269 / 1313، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 1.

(6) التهذيب 5: 15 / 41، الوسائل 11: 72 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 28 ح 4.

(7) الكافي 4: 306 / 6، الفقيه 2: 272 / 1328، التهذيب 5: 416 / 1448، الوسائل 11: 183 أبواب النيابة في الحج ب 13 ح 1.