پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص75

خلافا للمحكي عن الدروس (1)، لاطلاق بعض ما مر برده.

والاولى من الاولى: عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار وعدم اليأس، والوجه ظاهر.

نعم، تستحب الاستنابة في جميع تلك الصور، لما مر.

فرعان: أ: لو قلنا بوجوب الاستنابة في بعض الصور واستناب ثم زال العذريجب عليه الحج ثانيا، من غير خلاف صريح بينهم أجده، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (2)، وعن ظاهر التذكرة.

أنه لا خلاف فيه بين علمائنا، لاطلاق الامر بالحج للمستطيع، وما فعله كان واجبا في ماله، وهذا يلزمه في نفسه (3).

وعن بعضهم: إحتمال

العدم، لانه أدى حجة الاسلام

بأمر الشارع، ولا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة (4).

وفيه: أنه لم يعلم أن ما فعله حجة الاسلام، ونحن أيضا لا نوجبها إلا مرة، ولم يحج هو بعد، وإنما حج غيره نيابة.

ب: إطلاق بعض ما تقدم من الاخبار – كصحيحتي محمد والحلبي (5) – عدم اختصاص ذلك بحجة الاسلام، وجريانه في غيره من الواجبات أيضا، كالمنذور، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا، كما يظهر منهم

(1) الدروس 1: 312.

(2) 65 المفاتيح 1: 299.

(3) التذكرة 1: 304.

(4) انظر المدارك 7: 58.

(5) المتقدمتين في ص: 70 و 71.