مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص74
وحكم بوجوبها إذا استقرت ومات المستطيع (1).
وعلى هذا، فليس في المسألة مظنة إجماع، بل ولا علم بشهرة، وحيث كانت كذلك ولم يكن دليل تام على الوجوب فالاقرب إذن مايقتضيه الاصل، وهو عدم الوجوب وإن استحب.
ومن ذلك تظهر أقربية عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار بطريق أولى، لوجود التصريح بالعدم فيها من الفحول، كما عن المفيد والحلي والجامع والقواعد والمختلف والايضاح (2)، واختاره بعض مشايخنا (3).
خلافا لاخرين، كالشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف – مدعيا فيه الاجماع (4) – والقديمين والحلبي والقاضي والتحرير (5)، وكثير من المتأخرين (6)، بل الاكثر مطلقا كما قيل (7)، لجميع ما مر مع رده.
والاولى من الاولى: عدم الوجوب في صورة عدم اليأس، لعدم مصرح فيها بالوجوب سوى شاذ يأتي، بل عن المنتهى: الاجماع على العدم (8)، ولعدم جريان جميع الادلة المذكورة فيها.
(1) السرائر 1: 641.
(2) المفيد في المقنعة: 442، الحلي في السرائر 1: 641، الجامع للشرائع: 173، القواعد: 75، المختلف: 257، الايضاح 1: 270.
(3) كما في الرياض 1: 340.
(4) النهاية: 203، التهذيب 5: 14، المبسوط 1: 299، الخلاف 2: 248.
(5) حكاه عن الاسكافي والعماني في المختلف: 257، الحلبي في الكافي في الفقه: 218، القاضي في المهذب 1: 267، التحرير 1: 92.
(6) كصاحبي المدارك 7: 55، والحدائق 14: 129.
(7) انظر الرياض 1: 339.
(8) المنتهى 2: 655.