مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص71
لاجمال متعلق المشية، فلعله برأة الذمة أو الخلاص من العذاب، وأيضا هذه قضايا في وقائع ولم يعلم اتحادها، فلعل الرجل في الاخيرتينلم يكن مستطيعا قبل الكبر، إما من جهة المال، أو من جهة مانع آخر من عدو أو غيره.
وصحيحة الحلبي: إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحج مرض يعذره الله فيه، قال: (عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له) (1)، وقريبة منها رواية علي بن أبي حمزة (2).
وبالنصوص المفيدة لوجوب الاستنابة مع الاستقرار بعد الموت (3)، فحين الحياة مع اليأس أولى، لجواز الاستنابة حيا، اتفاقا فتوى ونصا.
ويمكن الخدش في جميع تلك الادلة: أما الاجماعات المحكية، فبعدم الحجية.
وأما الصحيحة الاولى، فبضعف الدلالة على الوجوب من جهات عديدة: من تعلق التجهيز على إرادة الحج، الدالة بالمفهوم على عدم وجوبه مع عدمها، والاجماع المركب يجري من الطرفين.
نعم، لو حمل على الاستحباب أمكن الفرق بين الارادة وعدمها،فيستحب – ولو مع عدم وجوب الحج – مع الارادة وعروض المانع دون
(1) الكافي 4: 273 / 5، التهذيب 5: 403 / 1405، الوسائل 11: 63 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 24 ح 2، بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4: 273 / 3، التهذيب 5: 14 / 39، الوسائل 11: 65 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 24 ح 7.
(3) كما في الوسائل 11: 71 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 28.