پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص70

فمع اليأس والاستقرار قالوا: تجب عليه الاستنابة في الحياة، بل في المسالك والروضة والمفاتيح (1) وشرح الشرائع للشيخ علي وغيرها (2): الاجماع عليه.

واستدلوا له – بعد الاجماعات المحكية – بصحيحة محمد: (لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم، فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله فليبعثه مكانه) (3).

وابن سنان: (إن أمير المؤمنين عليه السلام، أمر شيخنا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز أن يجهز رجلا يحج عنه) (4)، ومثلها صحيحة ابن عمار (5).

ولا ينافيهما التعليق على المشية في روايتي القداح وأبي حفص: الاولى: (إن عليا عليه السلام قال لشيخ كبير لم يحج قط: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه أن يحج عنك) (6).

والثانية: (إن رجلا أتى عليا عليه السلام ولم يحج قط، فقال: إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني، قال: فتستطيع الحج ؟ قال: لا،فقال له علي عليه السلام: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه حتى يحج عنك) (7).

(1) المسالك 1: 90، الروضة 2: 167، المفاتيح 1: 298.

(2) كالذخيرة: 562.

(3) الكافي 4: 273 / 4، التهذيب 5: 14 / 40، الوسائل 11: 64 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 24 ح 5.

(4) الكافي 4: 273 / 2، الفقيه 2: 260 / 1263، التهذيب 5: 460 / 1601، الوسائل 11: 65 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 24 ح 6.

(5) التهذيب 5: 14 / 38، الوسائل 11: 63 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 24 ح 1.

(6) الكافي 4: 272 / 1، الوسائل 11: 65 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 24 ح 8.

(7) التهذيب 5: 460 / 1599، الوسائل 11: 64 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 24 ح 3.