پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص69

الاسلام ؟ قال: (نعم) (1).

واخرى: (حج الصرورة يجزئ عنه وعمن حج عنه) (2).

وجميل: رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجة رجل، ثم اصاب مالا، هل عليه الحج ؟ فقال: (يجزئ عنهما) (3).

والجواب أولا: بعدم الحجية، للشذوذ.

وثانيا: بالمعارضة مع ما مر، والرجوع إلى الاصل.

وثالثا: بعدم الصراحة ولا الظهور في خلاف ما مر، لاحتمال رجوع الضمير في: يجزيه، في الاولى، إلى الغير وكان ممن تتعين الاستنابة عنه، وفي: (عنهما) في الثالثة إلى المنوب عنه والمحجوج به.

مع أن الاجزاء في الجميع يمكن أن يكون عن الامر الندبي أوالايجابي الثابت بالاستئجار، ولم تثبت الحقيقة الشرعية في لفظ حجة الاسلام.

فما في الذخيرة – من أن المسألة محل إشكال (4)، وما في بعض شروح المفاتيح أنها من المتشابهات – غير جيد.

المسألة السادسة: إذا استطاع أحد مالا ومنعه كبر أو مرض أو عدو أو سلطان أو نحو ذلك، فإما يكون مأيوسا من الخلاص أو لا، وعلى التقديرين إما يكون الحج مستقرا في ذمته قبل العذر أو لا.

(1) الكافي 4: 274 / 3، التهذيب 5: 8 / 19، الاستبصار 2: 144 / 471، الوسائل 11: 56 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 21 ح 4.

(2) التهذيب 5: 411 / 1432، الاستبصار 2: 320 / 1136، الوسائل 11: 55 أبواب النيابة في الحج ب 21 ح 2.

(3) الفقيه 2: 261 / 1268،

الوسائل 11: 57 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 21 ح 6، بتفاوت

يسير.

(4) الذخيرة: 561.