مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص67
ولا فرق في ذلك بين انتفاء الاستطاعة المالية وغيرها، كما صرح بهجماعة (1)، وحكي عن المشهور (2).
وعن الدروس: الفرق (3)، فلا يجزئ في الاول ويجزئ في غيره، كالمريض والممنوع بالعدو وضيق الوقت والمعضوب، لان ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب، ولو حصله أجزاء.
وفيه: أن الحاصل بالتكلف: الحج أو السير إليه، لا الصحة وأمن الطريق مثلا، اللذان هما الشرط.
نعم، لو حصلت لغير المستطيع الاستطاعة قبل الميقات – كأن يحصل له من السؤال ما يكفي له منه إلى تمام المناسك، أو كان له من ماله هذا المقدار، أو سهل له المشي منه إلى مكة من غير راحلة، أو تحمل الحركة العنيفة في ضيق الوقت حتى أدرك الميقات في الوقت، أو بلغ إلى موضع الامن قبل الميقات، وغير ذلك – يجزئ عن حجة الاسلام، ولاجل ذلك يشبه أن يكون خلاف الدروس مع المشهور لفظيا.
ومنه يظهر أنه لو اقترض ما يكفيه لنفقة الحج والعيال وحج يكون مجزئا عنه، إذ بعد الاقتراض يصير مستطيعا.
وهل يشترط في الوجوب والاجزاء لمن حصلت له الاستطاعة قبل الميقات – بالسؤال أو وجود قليل من المال أو الاقتراض – نفقة العيال، أو الكفاية، أو نفقة العود، أم لا ؟ الظاهر أنه لو لم يتفاوت الحال للعيال والكفاية والعود بصرف ما في
(1) منهم صاحب الرياض 1: 338.
(2) انظر المفاتيح 1: 299.
(3) حكاه في المفاتيح 1: 299، وهو في الدروس 1: 314.