مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص57
وظاهر بعض كلماتهم: الثاني، ككلام من أوجب الحج للمتمكن من الزاد الراحلة بالكسب في الطريق، ومن أوجب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن الحال من بيعه، ومن أوجب قبول الهبة، ومن استدل لهذه الامور بالاقتدار والتمكن والاستطاعة، ومن قيد الاستطاعة بالعرفية.
ولعله لوجوب حمل الاستطاعة على العرفية وتحققها مع التمكن بالسهولة، وللاخبار الموجبة للحج بمجرد القدرة على ما يحج به، أو بمجرد عدم الحاجة المجحفة، أو مانع آخر، كصحيحتي الحلبي (1) والمحاربي (2) المتقدمتين.
وهو الاظهر، لما ذكر.
ولا تضر الاخبار المفسرة للاستطاعة، إذ ليس المراد بوجود الزادوالراحلة فيها معناه الحقيقي، وهو وجوب عينهما إجماعا، ومجازه كما يمكن أن يكون الاعم من وجود العين والثمن يمكن أن يكون القدرة على تحصيلهما، التي هي حقيقة الاستطاعة، فلا نعلم إرادة معنى آخر غير الحقيقي للفظ الاستطاعة، فيجب الرجوع إليه، مع أن صحيحتي الحلبي والمحاربي تعينان (3) هذا المعنى، فيجب الاخذ به.
ثم إنه يتفرع عليه كثير من مسائل المقام: منها: ما مر من وجوب الحج على الكسوب إذا تمكن من كسبه في الطريق.
ومنها: وجوب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن من
(1) الكافي 4: 266 / 1، التهذيب 5: 3 / 3، الاستبصار 2: 140 / 455، الوسائل 11: 40 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 5.
(2) الكافي 4: 268 / 1، الفقيه 2: 273 / 1333، التهذيب 5: 17 / 49، الوسائل 11: 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 7 ح 1.
(3) في (ق): يعنيان.