پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص56

أن يشتري متاعا بألف نسية إلى خمسة أيام ويبيعه في بلد آخر قريب قبل الخمسة بألفين نقدا – ففيه إشكال، لانه لا يملك قبل الشراء ما بإزاء الزاد والراحلة.

والتحقيق: أنه يجب هنا أولا بيان مسألة اخرى وتفريع أمثال تلكالمسائل عليها، وهي بيان معنى الاستطاعة المالية.

وتحقيقه: أنه قد مر في المسألة الثانية: أنه لا يشترط في صدق الاستطاعة وجود عين الزاد والراحلة، بل يكفي وجود ثمنهما أو ما يصلح أن يكون إزاء لهما أو لثمنهما، وهو إجماعي، بل ضروري من الدين.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما يصلح الازاء عينا موجودة أو منفعة مملوكة، فلو كانت له ضيعة لم يتمكن من بيعها ويمكن إجارتها في مدة بما يكفي لمؤنة الحج وما يتبعه، يجب الحج، لصدق الاستطاعة.

وهل يشترط وجود ما يصلح أن يكون إزاء للمؤنة عينا أو منفعة، أو يكفي الاقتدار والتمكن على تحصيله من غير مشقة، بل بسهولة حال اجتماع سائر الشرائط ؟ ظاهر كثير من كلماتهم: الاول، حيث نفوا الوجوب إذا توقف على الاكتساب مطلقا (1)، حتى بمثل قبول الهبة وقبول إجارة النفس.

ولعله للاخبار – المتقدمة كثير منها – المفسرة للاستطاعة: بأن يكون له أو عنده زاد وراحلة (2)، أو أنها وجود الزاد والراحلة، كما في المرسلةالمتقدمة (3).

(1) انظر الشرائع 1: 226، التذكرة 1: 302، الروضة 2: 166.

(2) الوسائل 11: 33 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8.

(3) مجمع البيان 1: 478.