مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص54
وجوب الحج بالبذل، وهي أقوى وأكثر، فيرجع إلى عمومات وجوب الحج والاستطاعة العرفية (1).
وأما نفقة العيال، فصريح الاصحاب اشتراط وجودها له، ولا يخفى أن إثباته من أدلة استثنائها مشكل، لان سبيلها سبيل أدلة استثناء الكفاية.
نعم، يمكن إثبات اشتراطها بإيجاب نفيه لتضيع العيال الموجب للعسر والحرج المنفيين، وعلى هذا فلو كان المبذول له من لا يقدر على نفقة العيال ولا يتكفلهم يتجه القول بعدم اشتراط وجودها.
المسألة الثامنة: لو استأجره أحد للمعونة على السفر أو لتعليم فيه أونحوهما بما يكفي لنفقة الحج والعيال أو شرطهما له، فلا شك في الوجوب بعد القبول وتحقق الاجارة، ويجزئ عن حجة الاسلام.
ولا يرد: أن الوصول إلى تلك الاماكن قد وجب بالاجارة دون أفعال الحج، فلا يتداخل الواجبان.
لان الوصول إليها مقدمة الحج لا نفسه، ولا تجب عليه بالاجارة أفعاله، ومقدمة الشي لا يجب إيقاعها على وجه كونه لذلك الشي، مع أن عدم التداخل ممنوع كما يأتي.
وهل تجب إجابة المستأجر وقبول الاجارة قبل القبول، أم لا ؟ المصرح به في كلام الاكثر: الثاني (2)، لانه مقدمة الواجب المشروط، وتحصيلها غير واجب.
والحق: الاول، إذا كان ما استؤجر له مما لا يشق عليه ويتمشى منه، لصدق الاستطاعة، ولانه نوع كسب في الطريق، وقد مر وجوبه على مثله،
(1) الوسائل 11: 7 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 1.
(2) كما في الحدائق 14: 108.