مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص52
ه: لو بذل له تمام ما تتم به الاستطاعة مع وجود القدرة على باقيه، يجب الحج.
و: لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار، وفاقا للمشهور على ما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه (1)، بل في الاخيرين: أن القول الاخر شاذ، وعن بعض اخر: أن عليه فتوى علمائنا، الظاهر في دعوى الاجماع (2).
لنا: الاصل، وصدق الامتثال، ودلالة الامر على الاجزاء.
واستدلوا أيضا بصحيحة ابن عمار: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، هل يجزئ ذلك عنه عن حجة الاسلام، أو هي ناقصة ؟ قال: (بل هي حجة تامة) (3).
وفيه: أن الاجزاء عن حجة الاسلام لا يدل على عدم وجوب الاعادة إلا بضميمة عدم وجوبها إلا مرة واحدة، وهو إما بالاجماع القابل للمنع في محل النزاع، أو العمومات اللازم تخصيصها بما يأتي من المخصصات، ولذا امر بالاعادة في الروايات الاتية مع التصريح بقضاء حجة الاسلام، معأن حجة الاسلام قد يعبر بها عن أول حجة.
وأما تمامية الحج فهي تجري في المندوب والحج عن الغير أيضا، لان معناها كماله.
خلافا للاستبصار، فيعيد مع اليسار (4)، لموثقة البقباق: عن رجل
(1) المدارك 7: 47 وفيه: وهو قول الاكثر، الذخيرة: 561، المفاتيح 1: 300.
(2) كما في الرياض 1: 339 (3) التهذيب 5: 7 / 17، الاستبصار 2: 143 / 468، الوسائل 11: 40 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 2.
(4) الاستبصار 2: 143.