پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص50

زادك وراحلتك ونفقة عيالك، أو أحضرها وقال: حج بذلك، أو: أبحتها لك لتحج بها، لصدق العرض والاستطاعة والقدرة.

ولا وفرق في الوجوب بين عرض عين الزاد والراحلة أو أثمانهما، وفاقا للاكثر، كما في المدارك والذخيرة (1)، لصدق الموجبات المذكورة.

وعن الشهيد الثاني: عدم الوجوب بالثاني، معللا بأن ذلك موقوفعلى القبول، وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله (2).

وفيه: – مضافا إلى جريانه في بذل العين أيضا – أن المشار إليه بقوله: ذلك، إن كان وجوب الحج أو إباحة التصرف أو حصول الاستطاعة العرفية، فلا نسلم التوقف، فإنه يجوز له التصرف ولو سكت قولا وفعلا.

وإن كان تحقق الملكية واللزوم، فلا نسلم كونهما شرطين للواجب.

وأيضا قوله: فلا يجب تحصيله، إن اريد أنه إجماعي، فهو في موضع النزاع ممنوع، وإن اريد أنه مقتضى القاعدة، فهو يكون من باب الاصل اللا زم طرحه بعد إطلاق النصوص.

ومنه يظهر وجوب الحج على من بذل له مال نذره مالكه لمن يحج، أو أوصى له على سبيل الاطلاق.

ب: لو وهب له مالا ليحج به،

يجب الحج على الاظهر، لما ذكر، وفاقا للشهيد الثاني (3)، وظاهر المدارك والذخيرة (4).

وعن الدروس: عدم وجوب القبول ولا الحج (5)، لما مر بجوابه، فإن

(1) المدارك 7: 46، الذخيرة: 560.

(2) الروضة 2: 166.

(3) الروضة 2: 166.

(4) المدارك 7: 47، الذخيرة: 560.

(5) الدروس 1: 310