مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص49
والحلبي (1)، المتقدمة جميعا.
وإطلاقها – كما ترى – يقتضي عدم الفرق بين تمليك المبذول وعدمه، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه، ولا بين وثوق الباذل وعدمه.
إلا أن المحكي عن الحلي: اشتراط الاول (2)، وعن التذكرة: الثاني (3)، وعن الدروس: أحدهما (4)، وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح (5) وغيرها (6): الثالث، وهو الاصح، لعدم صدق الاستطاعة بدونه عرفا ولا لغة، فيعارض ما ينفي الوجوب بدونها – كمفهوم (7) الاية وغيره – مع الاطلاق بالعموم من وجه، ويرجع إلى الاصل، ولاستلزام الوجوب بدونه العسر والحرج المنفيين، مضافا إلى عدم معلومية انصراف الاطلاق إلى ما يشمل صورة عدم الوثوق أيضا، لان المتبادر منه ما يكون معه الوثوق.
ولا يشترط في الوثوق العلم، بل تكفي مظنة الوفاء، لانتفاء المقيدات المذكورة معها، ولانه لا يزيد على ملكية مال الاستطاعة، وبقاؤه ليس بعلمي، فقد يفقد ويسرق وينهب.
فروع: أ: المراد ببذل الزاد والراحلة والمؤنة: عرضها عليه، بأن يقول: علي
(1) الكافي 4: 266 / 1، التهذيب 5: 3 / 3، الاستبصار 2: 140 / 455، الوسائل 11: 40 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 5.
(2) السرائر 1: 517.
(3) التذكرة 1: 303.
(4) الدروس 1: 310.
(5) المدارك 7: 47، الذخيرة: 560، المفاتيح 1: 298.
(6) كما في الحدائق 14: 101.
(7) في (ق): لمفهوم.