مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص47
الناشئ من عمل المكلف لايمنع الاحكام التكليفية.
ورابعا: إن الضرر مما يجب الحكم به مع وجود الدليل الشرعي، كما في المقام.
وخامسا: أنه إن اريد توجه الضرر على المديون، ففيه: أنه ليس أكثر ضررا مما لو لم يكن عليه دين وكان له ذلك المال، فإنه إذا حج به يعد ماله ولا تسلط لاحد عليه، وهذا أيضا كذلك، إذ لو حصل له بعد العود ما يفي به دينه فيوفيه وقد حج من ماله، وإلا فلا تسلط عليه، لوجوب النظرة.
وإن اريد توجهه على من له الدين، ففيه: أنه لو كان كذلك لزم منعالمديون عن صرفه في حوائجه وبيعه وهبته وعتقه، مع أنه لا خلاف في جواز ذلك، بل في جواز الحج أيضا، وإنما النزاع في الوجوب.
وعن الثالث: أنه غير المتنازع فيه، لان السؤال فيها وقع عن أن يستقرض ويحج، وكلامنا فيما إذا استقرض، فإن الفرق بين قولك: استقرضت فهل يجب علي الحج ؟ وقولك: هل يجب علي الاستقراض للحج ؟ كما بين قولك: استطعت فهل يجب علي الحج ؟ وقولك: هل يجب علي أن أستطيع وأحج ؟ مع أن هذه الاخبار معارضة بأخبار اخر أكثر وأوضح وأصرح، كصحيحتي ابن أبي عمير (1)، ويعقوب (2)، ومرسلة الفقيه (3)، ورواية
(1) التهذيب 5: 441 / 1533، الاستبصار 2: 329 / 1168، الوسائل 11: 140 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 1.
(2) الكافي 4: 279 / 1، الفقيه 2: 267 / 1299، الوسائل 11: 142 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 8.
(3) الفقيه 2: 267 / 1303، الوسائل 11: 140 أبواب وجوب الحج وشرائطهب 50 ح 1.