مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص46
يبق شي (1)، بدل: لم يقع شيئا.
دليل القائل بعدم الوجوب: عدم صدق الاستطاعة.
وتوجه الضرر المنفي.
والاخبار الدالة على عدم الاستقراض للحج مع عدم مال يفيبالقرض، كرواية الواسطي (2)، وموثقة عبد الملك (3).
ولرواية أبي همام: الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشي، أيقضي دينه أو يحج ؟ قال: (يقضي ببعض ويحج ببعض)، قلت: لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: (يقضي سنة ويحج سنة) (4).
والجواب عن الاول: بالمنع، لانه ماله يجوز له إتلافه، فكيف لايستطيع به ؟ ! وعن الثاني أولا: بمنع توجه الضرر مع ظن طريق للوفاء.
وثانيا: بمنع كون ما بإزائه الثواب والدرجات الرفيعة ضررا، سيما مع ما ورد في الاخبار المتكثرة من أن الحج أقضى للدين، وأن من حج سيقضي الله دينه (5).
وثالثا: بأن هذا لو كان ضررا لكان مما أقدم عليه المتداينان، والضرر
(1) الكافي 4: 279 / 5.
(2) الكافي 4: 279 / 6، التهذيب 5: 442 / 1536، الوسائل 11: 141 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 7.
(3) الكافي 4: 279 / 3، الفقيه 2: 267 / 1300، التهذيب 5: 442 / 1535، الوسائل 11: 141 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 5.
(4) الكافي 4: 279 / 4، الفقيه 2: 267 / 1302، الوسائل 11: 141 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 6.
(5) الوسائل 11: 140 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50.