پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص46

يبق شي (1)، بدل: لم يقع شيئا.

دليل القائل بعدم الوجوب: عدم صدق الاستطاعة.

وتوجه الضرر المنفي.

والاخبار الدالة على عدم الاستقراض للحج مع عدم مال يفيبالقرض، كرواية الواسطي (2)، وموثقة عبد الملك (3).

ولرواية أبي همام: الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشي، أيقضي دينه أو يحج ؟ قال: (يقضي ببعض ويحج ببعض)، قلت: لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: (يقضي سنة ويحج سنة) (4).

والجواب عن الاول: بالمنع، لانه ماله يجوز له إتلافه، فكيف لايستطيع به ؟ ! وعن الثاني أولا: بمنع توجه الضرر مع ظن طريق للوفاء.

وثانيا: بمنع كون ما بإزائه الثواب والدرجات الرفيعة ضررا، سيما مع ما ورد في الاخبار المتكثرة من أن الحج أقضى للدين، وأن من حج سيقضي الله دينه (5).

وثالثا: بأن هذا لو كان ضررا لكان مما أقدم عليه المتداينان، والضرر

(1) الكافي 4: 279 / 5.

(2) الكافي 4: 279 / 6، التهذيب 5: 442 / 1536، الوسائل 11: 141 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 7.

(3) الكافي 4: 279 / 3، الفقيه 2: 267 / 1300، التهذيب 5: 442 / 1535، الوسائل 11: 141 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 5.

(4) الكافي 4: 279 / 4، الفقيه 2: 267 / 1302، الوسائل 11: 141 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50 ح 6.

(5) الوسائل 11: 140 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 50.