مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص40
وقال في التذكرة: وعن المبسوط عدم الوجوب (1)، وقال في التذكرة: فإن كانت تجحف بماله لم يلزمه شراؤه وإن تمكن على إشكال (2).
وفي التحرير: ولو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل، فإن تضرر به لم يجب الشراء إجماعا، وإن لم يتضرر فالاقرب وجوب الشراء (3).
انتهى.
ومراده من التضرر إما إهلاك النفس والعيال، أو الوقوع في ذلالمسكنة والسؤال، فلا يجب مع مثل ذلك ويجب بدونه، أو المراد ما يعد ضررا عرفا ولو كان ماليا – أي لم تكن الزيادة شيئا لا يعد بالنسبة إلية ضررا – وهذا هو مراده من قوله في التذكرة: تجحف بماله.
أقول: دليل الاكثر: عمومات (4) وجوب الحج بالاستطاعة، أو بوجدان الزاد والراحلة، ولا شك أن مثل ذلك الشخص واجد لهما عرفا.
ويدل عليه أيضا المروي في الدعائم المتقدم في بحث التيمم: فيمن يجد الماء بثمن غال، قال: (إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده) (5).
ودليل النافين للوجوب – الذي يمكن التعويل عليه -: أدلة نفي الضرر والضرار والعسر والحرج، بجعلها معارضا للاولى وتقديم الثانية، أو الرجوع إلى الاصل.
ومنه يظهر دليل المفصل بين الاجحاف والتضرر وعدمه.
والحق على الظاهر مع المفصل، لما ذكر، بل النافي للوجوب مطلقا،
(1) التذكرة 1: 301، وهو في المبسوط 1: 300.
(2) التذكرة 1: 301.
(3) التحرير 1: 92.
(4) الوسائل 11: 33 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8.
(5) دعائم الاسلام 1: 121، مستدرك الوسائل 2: 549 أبواب التيمم ب 20 ح 1.