مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص39
وجه التقريب: أنهما دلتا على عدم كفاية نفقة الحج في الاستطاعةواستقرار الحج في الذمة، بل لابد من الزائد عليها، ولعدم تعين الزائد يدخل الاجمال في العمومات والاطلاقات، فلا يحكم بالوجوب إلا في موضع اليقين، وهو بعد استثناء نفقة العيال والامور المذكورة طرا.
ومنه يظهر جواز مراعاة المناسبة لحاله بحسب عادة زمانه ومكانه في العز والشرف، ويجب الاقتصار في هذه الاشياء على قدر الضرورة مع المناسبة.
ولو زادت أعيانها على قدر الحاجة وجب صرف الزائد في الحج.
ولو أمكن بيعها وشراء ما يليق بحاله بأقل من ثمنها، فقيل: الاقرب وجوب البيع وشراء الادون (1)، وكذا لو أمكن تحصيل ما تحصل به الكفاية من هذه الاشياء بالاجارة ونحوها من غير مشقة عادية، فالظاهر الاكتفاء به، وما ذكره أحوط.
ومن لم تكن له المستثنيات تستثنى له أثمانها إذا دعت الضرورة العادية إليها.
المسألة الرابعة: لو لم يكن له عين الزاد والراحلة وأمكن شراؤهما أو استئجار ما يصح استئجاره منهما، وجب إجماعا، لتوقف الواجب عليه.
ولو لم يوجد إلا بالزائد عن الثمن والاجرة، فصرح في الشرائع والمنتهى (2) وغيرهما (3) بوجوب الشراء والاجارة، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى الاكثر (4).
(1) كما في الذخيرة: 560.
(2) الشرائع 1: 226، المنتهى 2: 654.
(3) كالحدائق 14: 87، والكفاية: 56.
(4) المدارك 7: 42، الذخيرة: 560.