مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص36
نقله السيد عن الاكثر (1)، وعن الخلاف والغنية إجماع الامامية عليه (2).
لما مر من روايات المجمع والخصال والمقنعة، فإن قوله في الاخيرة: (ثم يرجع فيسأل الناس بكفه) يدل على إشتراط الكفاية، وكذا قوله: (ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله) يعني: وقت رجوعه، وإلا فكيف يقوت نفسه بذلك البعض الباقي مع أنه خرج إلى الحج ؟ ! والايراد: بأن أقصى ما يستفاد منه اعتبار بقاء شي بعد الحج والرجوع، وهو غير دال على كونه بقدر الكفاية على الوجه المتنازع فيه، فيحتمل أن يكون المراد به قوت السنة له ولعياله، إذ ذلك كاف في عدم السؤال، إذ به يحصل الغناء الشرعي، كما في المدارك والذخيرة (3).
مردود بأن بعد اعتبار ذلك يثبت المطلوب بالاجماع المركب.
ويدل على المطلوب أيضا ما مر من الاجمال في العمومات والمطلقات، الموجب للرجوع إلى الاصل في غير ما ثبت معه الوجوب، وضعف سند ما ذكر مجبور بمامر من حكايات الشهرة والاجماع.
وقد يستدل أيضا للمطلوب بظاهر الاية، حيث إن الاستطاعة لغة وعرفا ليست هي مجرد القدرة والطاقة، بل ما تكون فيه السهولة وارتفاع المشقة،كما ذكره السيد في المسائل الناصرية مستدلا بالاستعمال في مواضع كثيرة (4).
وهو غير جيد، لانه إنما يتم على أصله من كون الاصل في الاستعمال الحقيقة، مضافا إلى أنه يفيد لو كانت الاستطاعة في الاية مطلقة، ولكنها
(1) المختلف 2: 256، المسالك 1: 92.
(2) الخلاف 2: 246، الغنية (الجوامع الفقهية): 573.
(3) المدارك 7: 79، الذخيرة: 559.
(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 208.