پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص35

فقيل له عليه السلام: فما السبيل عندك ؟ فقال: (السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله) (1).

وضعف بعض هذه الاخبار لو كان لكان منجبرا بعمل الطائفة طرا والاجماعات المحكية مستفيضة.

ويدل عليه أيضا بعض الاخبار المذكورة في المسألة الثالثة الاتية، وبعض هذه النصوص وإن لم يقيد العيال بواجبي النفقة ولا ما يمون به إلى وقت الرجوع، إلا أن الاول مصرح به في رواية المجمع، ومع ذلك هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن، والثاني مفهوم من السياق، بل هو أيضا اقتصار على المتيقن، لان الظاهر منه اعتبار ما يستغني به عن الناس مطلقا، وهو يشمل ما بعد الرجوع أيضا.

المسألة الثانية: الحق اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة أو عقار أونحوها مما تكون فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحج إلى السؤال بعد العود، وفاقا للشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد (2)، وهو ظاهر الصدوق أيضا (3)، وفي المسالك: أنه مذهب أكثر المتقدمين (4)، وفي الروضة: أنه المشهور بينهم (5)، وفي المختلف والمسالك:

(1) المقنعة: 384، الوسائل 11: 37 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 9 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) المفيد في المقنعة: 385، الطوسي في الخلاف 2: 245، الحلبي في الكافي في الفقه: 192، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 205، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 573، ابن حمزة في الوسيلة: 155، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 173.

(3) الفقيه 2: 259.

(4) المسالك 1: 92.

(5) الروضة 2: 168.