مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص33
يستطيع إليه سبيلا ؟ قال: (نعم، ما شأنه يستحيي ؟ ! يحج ولو على حمار أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج) (1).
وأبي بصير: (من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب [ فأبى ] فهو مستطيع) (2).
ومحمد: فإن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال: (هو ممن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر) قال: (فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل) (3).
وبها يخصص عموم انتفاء العسر لو سلمناه هنا ولم نقل أنه من الخيلا وخداع النفس الخبيثة.
ويدخل في الاستطاعة المالية: ما يضطر إليه من الالات والاوعية التي يحتاج إليها المسافر، من القرب والجواليق (4) وثياب المركوب وما شابهها بالاجماع، لعدم صدق الاستطاعة بدونها مع الضرورة.
ويلحق بهذا المقام مسائل: المسألة الاولى: لابد في وجوب الحج من فاضل من الزاد والراحلة
(1) الكافي 4: 266 / 1، التهذيب 5: 3 / 3، الاستبصار 2: 140 / 456، الوسائل 11: 40 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 5، بتفاوت يسير.
(2) الفقيه 2: 259 / 1256، الوسائل 11: 42 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 7، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(3) التهذيب 5: 3 / 4، الاستبصار 2: 140 / 456، الوسائل 11: 39 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 1.
(4) الجواليق بكسر الجيم واللا م وبضم الجيم وفتح اللا م وكسرها، وجمعه جوالق: وعاء – الصحاح 14: 1454، القاموس المحيط 3: 225.