پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص30

قال: (أن يكون له ما يحج به) إلى أن قال: (فإن كان يطيق أن يمشي [ بعضا ] ويركب بعضا فليحج) (1).

ورواية أبي بصير: قول الله عزوجل: (ولله على الناس) الاية، قال: (يخرج ويمشي إن لم يكن عنده)، قلت: لا يقدر على المشي، قال:(يمشي ويركب)، قلت: لا يقدر على ذلك، قال: (يخدم القوم ويخرج معهم) (2)، وصحيحة محمد الاتية (3).

وصرح بعض المتأخرين بالثاني (4)، بل نسب إلى الاكثر، بل نسب غيره إلى الشذوذ، واستشهد بالاجماعات المتقدمة المحكية.

وبقول صاحب المدارك – بعد ذكر أن اللازم منه، أي مما سبق ذكره، عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد مطلقا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة -: ولا نعلم به قائلا (5).

وقول صاحب الذخيرة، بعد نقل الاخبار المتقدمة، حيث قال: والمسألة لا تخلو من إشكال، لعدم تصريح بالخلاف بين الاصحاب في اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة (6).

انتهى.

واستدل على التعميم بالاخبار المذكورة أولا، المتضمنة لذكر الزاد

(1) الكافي 4: 266 / 1، التهذيب 5: 3 / 3، الاستبصار 2: 140 / 455، الوسائل 11: 40 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 5، مابين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(2) التهذيب 5: 10 / 26، الاستبصار 2: 140 / 457 وفيه: ان لم يكن عنده ما يركب.

، الوسائل 11: 43 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 11 ح 2.

(3) في ص: 33.

(4) انظر الرياض 1: 337.

(5) المدارك 7: 36.

(6) الذخيرة: 557.