مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص28
والمرويين في توحيد الصدوق (1) وتفسير العياشي (2): في تفسير الاية: (من استطاع إليه سبيلا) ، ما يعني بذلك ؟ قال: (من كان صحيحا في بدنه مخلى في سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج).
وفي خبر السكوني: (إنما يعني بالاستطاعة: الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن) (3).
والمروي عن العلل: (إن السبيل: الزاد والراحلة مع الصحة) (4).
وهل اشتراط الراحلة مختص بصورة الاحتياج إليها – لعدم القدرة على المشي – أو للمشقة مطلقا، أو الشديدة منها وإن كان قادرا على المشي، أو لمنافاة المشي لشأنه وشرفه ونحو ذلك، أو يعم جميع الصور وإن ساوى عنده المشي والركوب سهولة وصعوبة وشرفا وضعة ؟ ظاهر المنتهى: الاول، حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها (5)، وهو ظاهر الذخيرة والمدارك (6)، وصريح المفاتيح وشرحه (7)، ونسبه في الاخير إلى الشهيدين (8)، بل التذكرة (9)، بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها
(1) التوحيد: 350 / 14، الوسائل 11: 35 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8 ح 7، بتفاوت يسير.
(2) تفسير العياشي 1: 192 / 111، الوسائل 11: 36 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8 ح 10، بتفاوت يسير.
(3) الكافي 4: 268 / 5، الوسائل 11: 34 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8 ح 5.
(4) نسبه إليه في الرياض 1: 337، ولكنا لم نجده في العلل، وهو موجود في عيون أخبار الرضا 2: 120 / 1، الوسائل 11: 35 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 8 ح 6.
(5) المنتهى 2: 652.
(6) الذخيرة: 559، المدارك 7: 36.
(7) المفاتيح 1: 297.
(8) الشهيد الاول في الدروس 1: 310، الشهيد الثاني في المسالك 1: 88.
(9) التذكرة 1: 301.