پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص26

بعدم احتياجه في ضروري ملبسه إلى مثل ذلك.

وأما ما يكن به، فاشتراط التمكن منه إنما يتم مع الحاجة إليه لا مطلقا، كما إذا كانت من وطنه إلى مكة خمسة منازل – مثلا – وكان الهواء بحيث لا يحتاج إلى كن، أو كان الشخص ممن لا تضره الشمس ولا يشق عليه أيضاانتفاء الكن.

نعم، يشترط وجوده مع الحاجة للضرورة أو المشقة بدونه، ولكن مع ذلك في إدخاله في الزاد تأمل، وإن دخل فيما يستطاع به.

ثم ظاهر الكتاب والسنة وإن لم يقتض اعتبار الزاد في العود ايضا، إلا أن أكثر الاصحاب اعتبروه (1)، بل عن الشهيد الثاني: الاجماع عليه (2).

والتحقيق أن يقال: إنه لا شك في عدم دخول زاد العود في استطاعة سبيل الحج، ولكن إن كان الشخص ممن له أهل أو ملك في الوطن، أو يشق عليه مفارقته، فلا محيص من اعتباره، دفعا للضرر والحرج المنفيين.

وإلا فلا – كما قيل – لعدم الدليل، وإن استضعفه في التذكرة (3)، لان النفوس تطلب الاوطان.

وفيه: أن الطلب إن كان بحد يشق معه الترك فكذلك، وإلا فلا يوجب الاشتراط، مع أن من الاشخاص من تساوى عنده البلاد.

ثم المعتبر في وجدان الزاد: أن يكون مقتدرا على تحصيل المأكول والمشروب بقدر الحاجة، إما بالقدرة على حملهما، أو تحصيلهما فيالمنازل، من غير فرق في ذلك بين المأكول والمشروب وعلف الدابة.

(1) كالعلامة في التذكرة 1: 301، والكاشاني في المفاتيح 1: 297.

(2) المسالك 1: 92.

(3) التذكرة 1: 301.