مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص25
في أربعة امور:
والسربية، والبدنية، والزمانية، وتفصيلها يقع في أربعة مقامات: المقام الاول: في الاستطاعة المالية.
وهي تحصل بالتمكن من الزاد والراحلة.
أما الزاد فالمراد منه: ضروري الاكل والشرب مدة ذهابه إلى المقصد وعوده إلى بلده، ودخوله في مفهوم الاستطاعة لغة وعرفا واضح، والاخبار به ناصة (1) كما ياتي.
وأدخل بعضهم في الزاد: الملبس وما يكن به (2)، أي يستر ويقي نفسه من الحر والبرد من خباء ونحوه.
أقول: أما الملبس، فان أراد به ما يحتاج إليه في السفر زائدا عما يحتاج إليه في وطنه مما يقيه من برد ونحوه، فلا شك في دخوله في الاستطاعة مع الحاجة، سواء سلمنا شمول الزاد له أم لا، ويدل على اشتراطه نفي العسر والحرج أيضا.
وإن أراد مطلق الملبس الضروري ولو في الحضر، فإن أراد أنه يشترط أن يكون له بعد استثناء الملبس ما يكفي لزاده، فهو صحيح كما يأتي، ولكن لا يحسن إدخاله في الزاد.
وإن أراد مطلق الملبس الضروري، فتوجيهه كتوجيه المأكل الضروري، فإنه قد يتمكن في الحضر من ملبس باكتساب ونحوه ويمنعه السفر إلى الحج عن تحصيله فيبقى في أثناء الطريق عريانا، أو يكتفي في الحضر بالاستعراء والتكفف من الناس ونحوهما، فيشترط وجوب الحج
(1) الوسائل 11: 37 و 39 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 9 و 10.
(2) انظر المفاتيح 1: 297.