مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص19
ذمته، أو يكون بالنسبة إلى الكفارات والهدي بمنزلة الفاقد لها فيصنع ما يصنعه.
والثالث: بعدم الدلالة، لتقييده بقوله: (إذا أراد الرجل) (1).
ب: ظاهرهم أن المباشر للحج بغير المميز: الولي أو من يأمره ويستنيبه.
ثم اختلفوا في تعينه، والاخبار غير دالة على التخصيص، لان قوله: (من كان معكم من الصبيان) أعم ممن كان مع وليه أو غيره، وكذا لا اختصاص في الامر بقوله: (قدموا) و: (فجردوه) و: (لبوا عنه) وغير ذلك، فإن ثبت الاجماع فيه فهو، وإلا فالظاهر جوازه لكل من يتكفل طفلا، غاية الامر أنه لا يتعلق أمر مالي بالطفل، بل يكون على المباشر، فتأمل.
ج: قيل: ما وقفت عليها في المسألة من الروايات مختص بالصبي، ولاريب أن الصبية في معناه (2).
أقول: لاحد مطالبته بدليل كونها في معناه، وربما يستدل للصبية برواية شهاب وموثقة إسحاق المتقدمتين (3)، وفي دلالتهما نظر، لانها إنما هي إذا تضمنت حج الصبية، وليس فيها ذلك، بل ليس فيها حج الصبي أيضا، لجواز أن يكون السؤال عن وجوب الحج، فأجاب بأنه بعد الاحتلاموالطمث، لا أن يكون السؤال عن الحج الواقع حتى يمكن التمسك فيه بالتقرير.
وقد يستدل أيضا بموثقة يعقوب: إن معي صبية صغارا وأنا أخاف
(1) كذا في النسخ، وفي الصحيحة: إذا حج الرجل.
(2) كما في المدارك 7: 26.
(3) في ص: 15.