پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص18

ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة) (1).

ولا يتوهم شمول هذه الكيفية للمميزين أيضا، لظهورها في غيرهم، مع أنه على فرض الشمول يجب التقييد بما في صحيحة زرارة المتقدمة.

فروع: أ: هل يشترط في صحة حج المميز إذن الولي ؟ فيه وجهان، أوجههما: لا، للاصل، والعمومات.

وقيل: نعم (2)، بل نسب إلى الاكثر (3).

لان الحج عبادة متلقاة من الشرع مخالف للاصل، فيجب الاقتصار فيها على المتيقن، وهو الصبي المأذون.

ولان الصحة هنا بمعنى ترتب الكفارات عليه أو على الولي والهديأو بدله، ولم يجز له التصرف في شي من ذلك في المال إلا بإذن الولي.

ولقوله في الصحيحة: (يأمره) إلى اخره.

ويضعف الاول: بحصول التوقيف والتعيين من العمومات.

والثاني: بمنع كون الصحة هنا بالمعنى المذكور، بل هي بمعنى موافقة الافعال لامر الشارع، ولزوم الكفارات أثر ارتكاب أمر اخر وليس أثرا للاحرام أصلا.

سلمنا أنه أثره ولايجوز له التصرف في المال، فغايته أنه يبقى في

(1) الكافي 4: 300 / 5 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 410 / 1425، الوسائل 11: 286 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) انظر الرياض 1: 338.

(3) 41 كما في الرياض 1: 338.