مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص17
ولا ينافيه قوله: (يحرم به) و: (حج به)، لانه أعم من الامر بمباشرته أو جعله مباشرا، بقرينة قوله في الثانية: (والعبد إذا حج به) وكذا قوله في الاخيرة: (حج بابنه) ثم قوله: (يأمره) إلى اخره.
ثم كيفية حج الاول: أن يباشر بنفسه ما يباشره الحاج من المناسك.
وحج الثاني: أن يباشر به، أي يجعل مباشرا لما يمكن جعله كذلك من الافعال، وتولي (1) عنه ما لم يمكن من النيات والاقوال.
وتدل على الاول: العمومات المشار إليها، وقوله في صحيحة زرارة: (يأمره أن يلبي ويفرض الحج)، بضميمة الاجماع المركب في تتمة المناسك.
وعلى الثاني: قوله في الصحيحة: (فإن لم يحسن) إلى اخره.
وصحيحة معاوية بن عمار: (قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة (2) أو إلى بطن [ مر ] ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه) (3).
والبجلي، وفيها – بعد السؤال عن مولود صبي -: (إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، ثم أحرموا عنه، ثم قفوا به في الموقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروه بالبيت،
(1) في (ح) و (س): ويؤتى.
(2) كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة – معجم البلدان 2: 111.
(3) 38 الفقيه 2: 266 / 1294 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 409 / 1423، الوسائل11: 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3 بتفاوت يسير، وبدل مابين المعقوفين في النسخ: مرو، وما أثبتناه موافق للمصادر، وهو من نواحي مكة، عنده يجتمع وادي النخلتين فيصيران واديا واحدا – معجم البلدان 1: 449.