پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص16

للصبي أيضا على ما مر في الصوم.

وفيهما الاخبار العديدة، كرواية محمد بن الفضيل: عن الصبي متى يحرم به ؟ قال: (إذا أثغر) (1)، أقول: يعني إذا سقط سنه.

ورواية الحكم: (الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق) (2).

وصحيحة ابن سنان: (فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يارسول الله، أيحج عن مثل هذا ؟ قال: نعم، ولك أجره) (3).

وصحيحة زرارة: (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه)، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: (يذبح [ عن ] الصغار ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه) (4).

أقول: يفرض الحج – أي يوجبه على نفسه – بعقد الاحرام والتلبية، أو الاشعار، أو التقليد، فإن الصبي في تلك الاخبار أعم من المميز وغيره، بل في الاخيرة تصريح بكل منهما.

(1) الكافي 4: 276 / 9، الفقيه 2: 266 / 1297، الوسائل 11: 55 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 20 ح 2.

(2) الفقيه 2: 267 / 1298، الوسائل 11: 49 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 16 ح 2.

(3) التهذيب 5: 6 / 16، الاستبصار 2: 146 / 478، الوسائل 11: 54 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 20 ح 1.

(4) الكافي 4: 303 / 1، الفقيه 2: 265 / 1291، التهذيب 5: 409 / 1424، الوسائل 11: 288 أبواب اقسام الحج ب 17 ح 5، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ: من، وما أثبتناه من المصادر.