پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص13

للقاضي وشرح القواعد للمحقق الثاني (1) وغيرها (2)، بل بالاجماعالمحقق، له، وللاخبار المستفيضة، كصحيحتي الحلبي (3) والمحاربي (4)، وغيرهما (5) من الروايات الكثيرة.

ثم لو عصى وأخر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك وهكذا، بالاجماع.

ولو توقف إدراك الحج على مقدمات – من سفر وغيره – وجب الفور بها على وجه يدرك الحج كذلك، لوجوب مقدمة الواجب.

ولو تعددت الرفقة في العام الواحد، فإن لم يتمكن من المسير مع بعضها تعين الباقي قطعا، وإن احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الاخير، وفاقا للمدارك (6)، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى.

وقيل: يجب السير مع اولاها، فإن أخر عنها وأدركه مع الثانية وإلا كان كمؤخره عمدا، اختاره في الروضة (7).

وقال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها (8).

ولا دليل لهما.

(1) المنتهى 2: 642، التذكرة 1: 296، المدارك 7: 15، المفاتيح 1: 294، الناصريات (الجوامع الفقهية): 208، الخلاف 2: 257، الروضة 2: 161، شرحجمل العلم العمل: 207، لم نعثر عليه في جامع المقاصد.

(2) كما في كشف اللثام 1: 275.

(3) التهذيب 5: 18 / 54، 403 / 1405، الوسائل 11: 26 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 ح 3.

(4) الكافي 4: 268 / 1، الفقيه 2: 273 / 1333، التهذيب 5: 17 / 49، الوسائل 11: 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 7 ح 1.

(5) كما في الوسائل 11: 25 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6.

(6) المدارك 7: 18.

(7) الروضة 2: 161.

(8) الدروس 1: 314.