مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص574
ولعمومات وجوبها بالجماع في كل من نهار رمضان والاعتكاف (1)، وعدم فائدة أصالة التداخل لاختلاف الكفارتين، مع أن الاصل بالرواية المذكورة زائل.
وكذا تجب كفارتان لو وقع في أيام صوم النذر المعين، أو قضاء رمضان بعد الزوال، أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر، إحداهما: للاعتكاف، والاخرى: للسبب الاخر.
والدليل: عمومات كفارة كل من الامرين، لا الرواية، لظهورها في نهار رمضان.
وعلى هذا فيمكن التداخل فيما أمكن، على القول بأصالته، كما هو المختار.
والظاهر اختصاص التعدد بما ذكر.
وعن الحلي والسيد والشيخ في غير النهاية والصدوق والاسكافي والقاضي وابني زهرة وحمزة: إطلاق التعدد في النهار (2)، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، لاطلاق الرواية.
وضعفه ظاهر، لظهورها في نهار رمضان.
وقيل: لان في النهار صوما واعتكافا (3).
وفيه: أن مطلق الصوم لا تترتب على إفساده كفارة.
(1) الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 6.
(2) الحلي في السرائر 1: 425، والسيد في الانتصار: 73، والشيخ في المبسوط 1: 294، والخلاف 2: 238، والاقتصاد: 296، والجمل والعقود (الرسائل العشرة): 222، والصدوق في الفقيه 1: 122، ونقله عن الاسكافي في المختلف: 254، والقاضي في المهذب 1: 204، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 573، وابن حمزة في الوسيلة: 153.
(3) كما في الدروس 1: 303.