پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص573

والتذكرة: الاجماع عليه (1).

والحق هو: الاول، للصحيحين الصريحين.

واحتمال إرادة التشريك مع المظاهر في أصل الكفارة أو المقدار بعيد غايته.

ويجاب عن الموثقتين بعدم الدلالة: أما الاولى، فواضح، لاحتمال كونه بمنزلته في التأثيم أو مطلق التكفير أو القدر، وعموم المنزلة لم يثبت عندي، ولو ثبت فالتخصيص لازم بالصحيحين.

وأما الثانية، فلعدم صراحة دلالتها على الوجوب أولا.

واحتمال إرادة بيان أقسام الاشخاص من لفظة (أو) ثانيا، فيكون للتقسيم دون التخيير.

وأما التمسك بأصالة عدم الترتيب فمردود بأصالة عدم التخيير أيضا، لانه أيضا أمر حادث، فنسبة الاصل إليهما على السواء.

ولو كان الجماع في نهار رمضان لزمته كفارتان – إحداهما للصوم والاخرى للاعتكاف – بالاجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى (2).

لرواية عبد الاعلى: عن رجل وطئ امراته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: (عليه الكفارة)، قلت: فإن وطئها نهارا ؟ قال: (عليه كفارتان) (3).

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 573، المنتهى 2: 640، التذكرة 1: 294.

(2) الانتصار: 73، الخلاف 2: 238، الغنية (الجوامع الفقهية): 573، المنتهى 2: 640.

(3) الفقيه 2: 122 / 533، التهذيب 4: 292 / 889، الوسائل 10: 547 كتاب الاعتكاف ب 6 ح