مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص571
فإنه يحرم ليلا ونهارا، لدخول الليالي في الاعتكاف.
وأما ما وجب الامساك عنه باعتبار الصوم فإنما يمسك عنه في النهار، لانه زمان الصوم.
المسألة السادسة: هل يختص ما يحرم بالاعتكاف الواجب، أم يتناول المندوب أيضا ؟ قيل: إطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي الثاني (1).
أقول: إن كان المحرم مفسدا للاعتكاف فيتعين الحكم بعدم حرمته في المندوب، لعدم حرمة إفساده.
وما كان غير مفسد، فما كان فيه إطلاق على التحريم – كالنساء والبيع والشراء والطيب بناء على دلالة الصحيحة (2) – فيحرم مع قصد بقاء الاعتكاف، للاطلاق.
وما لم يكن فيه إطلاق بل كان للاجماع – كالبيع والشراء على عدم تمامية دلالة الصحيحة – فيختص بالواجب، لعدم ثبوت الاجماع في غيره.
المسألة السابعة: لا يصح اعتكاف العبد بدون إذن مولاه، ولا الزوجة بدون إذن زوجها، لمنافاته للحق الواجب عليهما.
وأما الولد بدون إذن والديه فإنما يصح حيث يكون مع الصوم الواجب، أما مع المندوب فلا يصح من حيث اشتراط الصوم بالاذن كما مر (3).
المسألة الثامنة: تجب الكفارة بالجماع للاعتكاف من حيث هو – ليلا كان أو نهارا – بلا خلاف كما صرح به جماعة (4)، بل بالاجماع كما عن
(1) كما في الحدائق 13: 495.
() 388 في ص: 524.
(2) في ص 482.
(3) منهم السيوري في التنقيح 1: 407، والشهيد الثاني في المسالك 1: 85، والسبزواري في الذخيرة: 542.