مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص570
ولمنافاتها لماهية الاعتكاف، لانه اللبث للعبادة.
ويضعف الاول: بعدم معلومية العلة.
والثاني: بمنع جزئية العبادة، ولو سلمت لم يسلم الزائد عن الاغلبية اقتضاء، ولذا يجوز له الاكل والنوموالسكوت إجماعا.
ثم الاولى تركها وترك النظر في معايشه والخوض في المباح زيادة على قدر الضرورة، ويجوز مع الضرورة البيع والشراء الممنوع عنهما، ولكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع به، حتى لو تمكن من التوكيل فعل، لاندفاع الحاجة معه.
ومنها: فعل القبائح والاشتغال بالمعاصي والسيئات، ولا شك في حرمته بنفسه، وأما من جهة الاعتكاف فلا دليل عليه.
وأفسد الحلي به الاعتكاف (1)، لما ذكر بجوابه.
ومنها: كل ما يحرم على المحرم، حرمه الشيخ في الجمل (2)، وربما يحكى عن القاضي وابن حمزة (3)، ولا دليل عليه أصلا، والاصل ينفيه.
وما في التنقيح – من جعله في المبسوط رواية (4) – لا يفيد، لعدم عمله بها، فلا يكون حجة، وعدم معلومية متنها حتى ينظر في دلالتها.
المسألة الرابعة: يفسده كل ما يفسد الصوم إذا وقع على وجه يفسد الصوم، من حيث فوات الصوم، الذي هو شرط فيه إجماعا.
المسألة الخامسة: كلما يحرم على المعتكف من حيث إنه معتكف
(1) الحلي في السرائر 1: 426.
(2) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 222.
(3) ابن حمزة في الوسيلة: 154، القاضي في المهذب 1: 204 وحكاه عنهما في المختلف: 253.
(4) التنقيح 1: 406.