مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص569
ومنها: البيع والشراء، فالمشهور تحريمه، بل في الحدائق: أنه لا خلاف فيه (1)، وفي المدارك وعن الانتصار والخلاف والذخيرة الاجماع عليه (2)، لصحيحة الحذاء المتقدمة (3)، وفي دلالتها على الحرمة نظر.
وحكي عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة: العدم (4)، وفي النسبة نظر، بل صريح الاول عدم الجواز.
نعم، عبر الثاني بالاولى، ولكن ظاهره الفساد به، وهو ينبئ عن التحريم أيضا، والاخيران لم يذكراه.
فإن ثبت الاجماع فهو وإلا فالكراهة أظهر، وأظهر منها عدم الفساد به ولا الكفارة.
ومنها: الطيب وشم الرياحين، والكلام فيه كما في سابقه، إلا أن عدم ثبوت الاجماع فيه أظهر، لعدم نقل إجماع عليه – إلا عن الخلاف (5) – ومخالفة المبسوط (6).
ومنها: المماراة – وهي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لاظهار الغلبة – وهي في نفسها محرمة، وأما من حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها.
ومنها: الاشتغال بالامور الدنيوية الغير الضرورية والصنائع.
ظاهر المنتهى المنع منها (7)، لفحوى ما يمنع عن البيع والشراء،
(1) الحدائق: 13: 493.
(2) المدارك 6: 344، الانتصار: 74، الذخيرة: 542.
(3) في ص: 524.
(4) المبسوط 1: 293، السرائر: 98، اللمعة والروضة 2: 157.
(5) الخلاف 2: 240.
(6) المبسوط 1: 293.
(7) المنتهى 2: 639.