پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص561

الفصل الثاني في جملة من أحكامه وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا يجب الاعتكاف بالاصل إجماعا وأصلا، وهو قد يجب بالنذر وشبهه وبالنيابة حيث تجب.

ويشترط في النذر وأخويه إما كونه مطلقا فيحمل على الثلاثة لكونها أقل المسمى، أو تقييده بثلاثة فصاعدا، أو بما لا ينافي الثلاثة، كنذر يوم أو يومين من غير تعرض للزيادة، ولو قيد الاقل من الثلاثة بلا أزيد بطل الاعتكاف من حيث هو اعتكاف.

والواجب منه إن كان وقته معينا فيجب الاتيان به فيه، ويجب بالشروع، بل يجب الشروع فيه في الوقت، وإلا فكان كالمندوب على الاقوى، للاصل.

وقد اختلفوا في المندوب على أقوال: أحدها: عدم وجوبه أصلا، بل يجوز له الابطال متى شاء، نقل عن السيد والحلي والمعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير (1).

وثانيها: الوجوب بالشروع، نقل عن المبسوط والكافي للحلبي والاشارة والغنية (2)، إلا أن الاول صرح بأن له الرجوع متى شاء قبل اليومين

(1) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 207، والحلي في السرائر 1: 422، المعتبر 2: 737، المختلف: 252، المنتهى 2: 637، التذكرة 1: 290، التحرير 1: 86.

(2) المبسوط 1: 289، الكافي في الفقه: 186، الاشارة: 119 الغنية (الجوامع الفقهية): 573.