پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص559

الطاعة: تشييع الاخ ونحوه.

و: لو كان لمكان الحاجة طريق أقرب من الاخر، قالوا: يجب سلوك الاقرب، وكذا يسلك مسلك الاقتصار على قدر الضرورة، لان الضرورة تقدر بقدرها، ولعدم كون الزائد حاجة وضرورة (1).

وهو حسن، إلا أنه لا يلزم ذلك إلا مع إيجابه الخروج عن الاشتغال بالحاجة عرفا، فلا يجب سلوك الطريق الذي أقرب بذراع وذراعين ونحوهما مما لا يخرج به عما ذكر عرفا.

ز: الخارج – حيث يجوز – لا يجوز له الجلوس تحت الظل بلا ضرورة فيه إجماعا، له، ولصحيحة داود المستفسر فيها عما أفرض على نفسي (2).

وأما الجلوس المطلق فلا دليل على حرمته، والروايتان (3) المتضمنتان له قاصرتان عن إفادة الحرمة، ولذا خص جماعة المحرم بالمقيد، منهم: الشيخ في المبسوط والمفيد والديلمي والمعتبر (4)، ونقل عن أكثر المتأخرين (5).

وتختص الحرمة بالجلوس، فلا يحرم المشي تحت الظلال، وفاقا

(1) المنتهى 2: 634، المسالك 1: 84.

(2) تقدمت في ص 525.

(3) الكافي 4: 176 / 2 و 178 / 3، الفقيه 2: 120 / 521 و 122 / 529، التهذيب 4: 288 / 871 و 290 / 884، الوسائل 10: 549 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 1، 2.

(4) المبسوط 1: 293، والمفيد في المقنعة: 363، والديلمي في المراسم: 99، المعتبر 2: 735.

(5) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 152، والسبزواري في الذخيرة: 541، وصاحب الحدائق 13: 472.