مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص558
وقيل بالفرق بين طول الزمان وعدمه (1).
دليل الاول: نفي الاثم، ولزوم العسر لولاه.
ودليل الثاني: الخروج عن المسمى مع الطول لا بدونه.
والكل منظور فيه، لعدم الملازمة بين انتفاء الاثم والصحة.
وعدم لزوم العسر، إذ لا وجوب في الاعتكاف، غايته البطلان، ولو صح للزم مثله في بطلان الصلاة بالسهو في الاركان.
ومنع بقاء المسمى بدون طول الزمان، فالبطلان مطلقا أقوى.
ه: يجوز الخروج لضرورة وحاجة من نفسه لا بد منها ولا يمكن فعلها في المسجد، إجماعا فتوى ونصا كما مر، ولطاعة من الله ولو كان قضاء حاجة الاخ المؤمن، للتصريح ببعض الطاعات في الاخبار المتقدمة (2)، ودلالته على البواقي بالفحوى أو الاجماع المركب.
والتعليل المذكور في رواية ميمون بن مهران: كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السلام فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله، إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني، فقال: (والله ما عندي مال فأقضي عنك)، قال: فكلمه، قال: فلبس عليه السلام نعله، فقلت له: يا بن رسول الله، أنسيت اعتكافك ؟ فقال: (لم أنس، ولكن سمعت أبي عليه السلام يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله) (3).
ومنها يظهر الدليل على استثناء حاجة الغير أيضا.
ومنها أو من
(1) انظر المسالك 1: 84.
(2) المتقدمة في ص 524 – 525.
(3) الفقيه 2: 123 / 528، الوسائل 10: 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 4.