پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص554

بقي الكلام في بيان المسجد الذي يعتكف فيه على هذا القول، فهل هو المسجد الجامع، كما في ثلاثة أخبار من الاخبار المتقدمة، وعبارة جمع من الاصحاب (1) ؟ أو الجماعة، كما في أربعة من الاخبار، وكلام جمع اخر (2) ؟ أو المسجد الاعظم، كما في كلام المفيد ؟ لا وجه للاخير، لعدم وروده في رواية، إلا أن يفسر به المسجد الجامع – كما فسره الشهيد الثاني به في حاشية النافع، وصاحب ديوان الادب – وهو الغالب في الامصار أيضا، أي يتحد الجامع والاعظم، وحينئذ فيرجع إلى الاول.

فبقي الكلام في تعيين أحد الاولين وبيان المراد منهما، فنقول: يمكن أن يكون المراد بهما واحدا، وهو إما ما تصلى فيه الجماعة مطلقا، سواء كانت جمعة أو جماعة عامة البلد – من غير تخصيص بقبيلة أو محلة – أو جماعة مطلقا.

واحتمال إرادته من مسجد جماعة بل ظهوره منه ظاهر.

وفسر المسجد الجامع به أيضا الشهيد الثاني في المسالك (3).

أو ما تصلى فيه صلاة الجمعة.

واحتمال إرادته من مسجد الجامع ظاهر، بل فسره به السنجري في المهذب والفيومي في المصباح المنير والنووي في التحرير والشهيد الثاني في الروضة (4)، وفسر مسجد الجماعة به نادر أيضا.

(1) كالمحقق في الشرائع 1: 216، والشهيد الاول في اللمعة (الروضة 2): 150، والسبزواري في الذخيرة: 539.

(2) نقله عن العماني في المختلف: 251.

(3) المسالك 1: 83.

(4) المصباح المنير 1: 110، الروضة 2: 150.