پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص552

ورواية علي بن عمران الرازي: (المعتكف يعتكف في المسجد الجامع) (1).

وصحيحة الحلبي: (لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو مسجد الكوفة أو مسجد الجماعة) (2).

ورواية يحيى بن العلا الرازي: (لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة) (3).

وموثقة ابن سنان: (لا يصلح العكوف في غيرها) أي غير مكة (إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو في مسجد من مساجد الجماعة) (4).

ولا يخفى أنه يرد على دليل الاولين: منع حجية الاجماع المنقول.

وعدم اقتضاء توقيفية العبادة للاقتصار على المتيقن، بل يعمل فيها بالاصل، مع حصول المتيقن هنا بالاخبار المذكورة.

وعدم دلالة الصحيحة، لانها في أكثر النسخ: (لا يعتكف) موضع: (لا اعتكاف) ولا يكون صريحا في نفي الجواز، لارادة نفي الاستحباب.

مضافا إلى أن الامام مع ذكر الصلاة جماعة إما ظاهرة في مطلق إمام الجماعة أو مجملة.

ولا يتوهم أن مع الاجمال تخرج المطلقات عن الحجية في موضع

(1) التهذيب 4: 290 / 880، الوسائل 10: 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 4.

(2) الكافي 4: 176 / 3، الوسائل 10: 540 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 7.

(3) التهذيب 4: 290 / 881، الاستبصار 2: 127 / 414، الوسائل 10: 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 6.

(4) التهذيب 4: 293 / 891، الاستبصار 2: 128 / 416، الوسائل 10: 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 3.