مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص547
في المسالك (1).
وتدل عليه الاخبار المتضمنة لوجوب الكفارة لو جامع في الليل، ولو خرجت المرأة قبل مضي ثلاثة أيام أو تمامها (2)، كما يأتي.
ولا شك أن عدم الخروج قبل إتمام الثلاثة أيام لا يكون إلا مع إدخال الليل أيضا، بل نقول: إن المتبادر من قوله: (لا يكون الاعتكاف إلا ثلاثة أيام) الثلاثة المتتابعة، ولا يحصل التتابع إلا بإدخال الليل أيضا.
وظاهر الخلاف والمبسوط عدم دخول الليلتين (3)، وإن أمكن إرجاعهما إلى ما عليه الاصحاب بتكلف – كما فعله بعضهم (4) – فإن تم، وإلا فهو بالشذوذ ومخالفة ما ذكرنا من الادلة متروك.
وفي دخول ليلتي اليوم الاول والرابع خلاف، والحق: العدم، وفاقا للمشهور، للاصل الخالي عن المعارض بالمرة.
خلافا في الليلة الاولى للمحكي في المسالك عن الفاضل وجماعة (5)، وأنكره بعض الاجلة (6)، وقال: ولم أر في كلام الفاضل صريحا في ذلك، بل قال: ولم أر – من غير صاحب المسالك – إشارة إلى هذا الخلاف، إلا من المحقق الثاني في حاشية الشرائع، حيث جعل القول
(1) المسالك 1: 82.
(2) الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 6.
(3) الخلاف 2: 239، المبسوط 1: 289.
(4) كالمحقق القمي في غنائم الايام: 520 حيث قال بعد نقل كلام الشيخ: وربما يوجه بأن مراده أن الليالي لا تدخل في الاعتكاف بسبب النذر إلا مع شرط التتابعوإن وجب إدخالهما فيه من حيث إن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام بينهما ليلتان، وهو توجيه حسن.
(5) المسالك 1: 82.
(6) كالمحقق القمي في غنائم الايام: 521.