پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص546

وتدل عليه أيضا النصوص المرغبة لايقاعه في شهر رمضان، على ما مر في الصوم من أنه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره.

ثم لازم ذلك الشرط عدم صحة الاعتكاف في زمان لا يصح الصوم فيه، كالعيدين، ولا ممن لا يصح صومه، كالحائض والنفساء والمريض المتضرر به والمسافر.

وفي صحته من الصبي المميز وجهان، الظاهر: الصحة، وكيف كان لا ينبغي الريب في صحته منه تمرينا، أي صحته من حيث التمرين.

الثالث: الزمان،

وهو ثلاثة أيام فصاعدا، لا أقل منها، بالاجماع المحقق، والمصرح به في المعتبر والتذكرة وغيرهما (1)، وهو الدليل عليه مع الاخبار.

ففي صحيحة أبي بصير: (لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام) (2)، ومثله في رواية عمر بن يزيد (3).

وفي رواية داود بن سرحان: (الاعتكاف ثلاثة أيام – يعني: السنة – إن شاء الله تعالى) (4)، إلى غير ذلك.

ولا خلاف في دخول ليلتي اليوم الثاني والثالث في الاعتكاف، للاجماع المحقق، وحكاه في المعتبر والمنتهى أيضا (5)، ونفى عنه الخلاف

(1) المعتبر 2: 728، التذكرة 1: 284، وانظر رياض المسائل 1: 332.

(2) الكافي 4: 177 / 2، الفقيه 2: 121 / 525، التهذيب 4: 289 / 876، الاستبصار 2: 128 / 418، الوسائل 10: 544 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2.

(3) التهذيب 4: 289 / 878، الاستبصار 2: 129 / 419، الوسائل 10: 544 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 5.

(4) الكافي 4: 178 / 5، الوسائل 10: 544 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 4.

(5) المعتبر 2: 728، المنتهى 2: 630.