پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص545

الفصل الاول في شروطه وهي خمسة: الاول: النية، بالاجماع كما في سائر العبادات، وقد مر بسط الكلام فيها سابقا.

الثاني: الصوم،

بالاجماع المحقق، والمحكي في الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها (1).

وفي صحيحة محمد (2) وموثقته (3) وموثقة عبيد (4) ورواية أبي العباس: (لا اعتكاف إلا بصوم) (5).

وفي صحيحة الحلبي: (لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع) (6).

وإطلاق هذه الاخبار وغيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتفق – بمعنى: أنه لا يشترط في صومه أن يكون لاجل الاعتكاف – وهو إجماعي أيضا، وفي المعتبر: أن عليه فتوى الاصحاب (7).

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 207، الخلاف 2: 228، المعتبر 2: 726، المنتهى 2: 629، التذكرة 1: 285، وانظر رياض المسائل 1: 332.

(2) الكافي 4: 176 / 2، الوسائل 10: 536 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6.

(3) التهذيب 4: 288 / 874، الوسائل 10: 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 8.

(4) التهذيب 4: 288 / 875، الوسائل 10: 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 10.

(5) الكافي 4: 176 / 1، التهذيب 4: 288 / 873، الوسائل 10: 536 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 5.

(6) الفقيه 2: 119 / 516، الوسائل 10: 538 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 1.

(7) المعتبر 2: 726.