مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج10-ص538
والمشهور: أن بعد حصول التتابع بين الشهرين – بضم شي من الشهر الثاني – يجوز التفريق في البقية، وهو المستفاد من قوله في صحيحة الحلبي.
والتتابع: أن يصوم شهرا ومن الاخر أياما أو شيئا منه.
الثاني: من وجب عليه صوم شهر بالنذر وشبهه، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر، فإنه يبني على ما تقدم على المشهور، بل عن الحلي: الاجماع عليه (1)، لروايتي موسى بن بكر المشار إليهما، المنجبر ضعفهما – لو كان – بالعمل.
إحداهما: في رجل جعل عليه صوم شهر، فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، قال: (إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما)، ونحوها الاخرى أيضا (2).
وقد يستشكل في الاستناد إليهما في كلية الحكم باعتبار تضمنهما الافطار لعروض أمر لا مطلقا، ولا يمكن الاستناد إلى ثبوت الكلية في الشهرين، لظهور الفرق بينهما، بأن تتابع الشهر لا يحتمل إلا تتابع أيامه، فالفرق بين النصفين لا بد له من دليل، بخلاف الشهرين، لكونه أعم من تتابع الايام والشهرين الحاصل بضم جز من الثاني، مع أن ثبوت الحكم في الشهرين إنما هو بعد التجاوز عن النصف، وليس هنا كذلك.
ويمكن الدفع: بأن الظاهر من عروض الامر مطلق حصول الافطار، كما يظهر من سياق السؤال والجواب، ومع إرادة عروض السبب فهو أيضا مطلق بالنسبة إلى ما يضطر لاجله إلى الافطار وما دونه، مضافا إلى أن
(1) السرائر 1: 412 و 413.
(2) المتقدمة مصادرهما في ص 513.